الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل وهو غائب ، فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا ، اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدت من يوم علمت ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب ، فقامت البينة على ذلك ، فعدتها من يوم طلق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قال في المطلقة : « إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت ، فقد بانت ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا طلق الرجل وهو غائب ، فليشهد على ذلك ؛ فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم ، فقد انقضت عدتها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ، فلا يعلم إلا بعد سنة؟ فقال : « إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها ». | Details |