الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشرا . قال : « إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها ، فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدتها الأولى ، وعدة أخرى من الأخير ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب ». وعنه ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرا ، فتزوجت ، فقضى أن يخلي عنها ، ثم لايخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحد ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : « إنه لانفقة لها ». | Details |