الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها ، قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | وبإسناده ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس ، قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ، ثم مات عنها ، وقد فرض لها الصداق؟ فقال : « لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهي كذلك ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها : ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : « إذا كان قد فرض لها صداقا ، فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا ، فلا صداق لها ». وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : « إن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا ، فلا مهر لها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | علي ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ فقال : « أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن لم يكن دخل بها ، وقد فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ». | Details |