اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها : ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : « إذا كان قد فرض لها صداقا ، فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا ، فلا صداق لها ». وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : « إن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا ، فلا مهر لها ».