اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن لم يكن دخل بها ، وقد فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ».