الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها | عنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها ، قال : « تعتد بأبعد الأجلين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثم مات عنها ، قال : « تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ، ولم يدخل بها؟ قال : « لها الميراث ، وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | حميد ، عن ابن سماعة ؛ وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة | حميد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، قال : « هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ، إن كان سمى لها مهرا ، فلها نصفه وهي ترثه ؛ وإن لم يكن سمى لها مهرا ، فلا مهر لها وهي ترثه ». قلت : والعدة؟ قال : « كف عن هذا ». | Details |