اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ، ولم يدخل بها؟ قال : « لها الميراث ، وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها ».