الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق المريض ونكاحه | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : أنه سئل عن الرجل يحضره الموت ، فيطلق امرأته : هل يجوز طلاقها ؟ قال : « نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المريض ونكاحه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : « إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المريض ونكاحه | محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال : « ترثه ما دامت في عدتها ، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المريض ونكاحه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المريض ونكاحه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ـ وإن انقضت عدتها ـ إلا أن يصح منه ». قال : قلت : فإن طال به المرض؟ قال : « ما بينه وبين سنة ». | Details |