الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق الصبيان | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الصبيان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس طلاق الصبي بشيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الصبيان | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم ، وصدقته؟ فقال : « إذا طلق للسنة ، ووضع الصدقة في موضعها وحقها ، فلا بأس ، وهو جائز ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب في قول الله عز وجل : ( ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن ) | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها ، فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ؛ فإن الله ـ عز وجل ـ قد نهى عن ذلك ، فقال : ( ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن ) ». محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المريض ونكاحه | علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه ، فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث ». | Details |