الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الوكالة في الطلاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوكالة في الطلاق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها : أيجوز ذلك للرجل؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوكالة في الطلاق | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ والرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان : أيجوز ذلك للرجل ؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الأخرس | علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار : عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنة | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الأخرس | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، قال : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، فيضعها على رأسها ويعتزلها ». | Details |