الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها؟ قال : « ليأت أهله » وقال : « أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيضنك ، ثم يغاضبها ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر ، فيوقف ، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ، يجبر على أن يفيء ، أو يطلق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء : « إذا آلى الرجل أن لايقرب امرأته ولا يمسها ، ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإما أن يفيء ، فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق ، فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوكالة في الطلاق | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا تجوز الوكالة في الطلاق ». قال الحسن بن سماعة : وبهذا الحديث نأخذ. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوكالة في الطلاق | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما وأبى الآخر « فأبى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا ». وروي : « أنه لاتجوز الوكالة في الطلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوكالة في الطلاق | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك. قال : « فليعلم أهله ، وليعلم الوكيل ». | Details |