Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب الإيلاء محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال : « إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ». وقال : « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيضنك ولأسوءنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‌ء أو يطلق ( فإن ( فاء ) فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) وهو قول الله ـ عز وجل ـ في كتابه ». Details      
كتاب الطلاق باب الإيلاء علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الإصلاح إيلاء ». Details      
كتاب الطلاق باب الإيلاء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن منصور بن حازم ، قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور : أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة. فقال له بعض أصحابه : إن هذا منتقض . فقال : لا التي تشكو ، فتقول : يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة. Details      
كتاب الطلاق باب الإيلاء علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « إذا آلى الرجل أن لايقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر ، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها ، فسكتت ورضيت ، فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفي‌ء فتمسها ، وإما أن تطلق ؛ وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه وسنة رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ». Details      
كتاب الطلاق باب الإيلاء محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « إذا آلى الرجل من امرأته ـ والإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لأغيضنك ، ثم يغاضبها ـ ثم يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ، أو يطلق عند ذلك ـ ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفي‌ء ، أو يطلق ». Details