Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب الإيلاء

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال : « إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ». وقال : « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيضنك ولأسوءنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‌ء أو يطلق ( فإن ( فاء ) فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) وهو قول الله ـ عز وجل ـ في كتابه ».


   Back to List