الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق المضطر والمكره | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : « ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ». فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال. فقال : « غيبه ما استطعت ، وضعه مواضعه ». فقلت : فإن حلفني بالعتاق والطلاق ؟ فقال : « احلف له » ثم أخذ تمرة ، فحفر بها من زبد كان قدامه ، فقال : « ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو أكلتها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المضطر والمكره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه ـ حتى يتخوف على نفسه ـ أن يعتق أو يطلق ، ففعل ، لم يكن عليه شيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق السكران | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران؟ فقال : « لا يجوز ، ولا عتقه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق السكران | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران؟ فقال : « لا يجوز ، ولا كرامة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق السكران | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس طلاق السكران بشيء ». | Details |