الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : « أن الموله ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : « ما له هو لايطلق؟ ». قلت : لايعرف حد الطلاق ، ولا يؤمن عليه ـ إن طلق اليوم ـ أن يقول غدا : لم أطلق. قال : « ما أراه إلا بمنزلة الإمام » يعني الولي | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : « ولم لايطلق هو ؟ ». قلت : لايؤمن ـ إن طلق هو ـ أن يقول غدا : لم أطلق ، أو لايحسن أن يطلق. قال : « ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الصبيان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الصبيان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن عدة من أصحابنا ، عن ابن بكير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم ». محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details |