الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق المريض ونكاحه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض : أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : « لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « أيما امرأة طلقت ، ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ، و لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ، ولم تحرم عليه ، فإنه يرثها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة ، فطلقها ، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : « تعتد أبعد الأجلين : عدة المتوفى عنها زوجها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ، ثم توفي وهي في عدتها ، قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ». وزاد فيه محمد بن أبي حمزة : « وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ». قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنه إلا وقد رواه. | Details |