الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها : أيصلح لها أن تحج ، أو تعود مريضا؟ قال : « نعم ، تخرج في سبيل الله ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها | حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها. فقال : « إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة ، أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ، رحم ضعفهن ، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لاتصبرن على هذا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، و محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها : أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا ، أو أقل من شهر أو أكثر ، ثم تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : « يجوز ذلك لها ، ولا بأس ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها : أين تعتد؟ قال : « حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها ». | Details |