اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، و محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها : أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا ، أو أقل من شهر أو أكثر ، ثم تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : « يجوز ذلك لها ، ولا بأس ».