الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها | محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي زوجها : أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد ، أو حيث شاءت؟ قال : « بل حيث شاءت » ثم قال : « إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم ، فأخذ بيدها ، فانطلق بها إلى بيته ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها : أتعتد في بيتها ، أو حيث شاءت؟ قال : « بل حيث شاءت ؛ إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم ، فانطلق بها إلى بيته ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : « لا ». وروي أيضا : « أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال : « لا ». | Details |