الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : « تنقضي عدتها آخر الأجلين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : « المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى ، فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فإن عدتها إلى أن تضع ؛ وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا ، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا ، وذلك أبعد الأجلين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان : هذا ، ويأتي في الكافي ، ح 14588 خبر رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، يشهد سياقه بكون الخبرين قطعتين من خبر واحد. ووردت رواية إبراهيم بن عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : « أما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فلاستبراء الرحم من الولد ؛ وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله ـ عز وجل ـ شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما اشترط عليهن ؛ أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز وجل : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ؛ لعلمه ـ تبارك وتعالى ـ أنه غاية صبر المرأة من الرجل. وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه ، قال الله تبارك وتعالى : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه عليها ولها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها ؛ لأنها تريد أن تحد عليه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن مات عنها زوجها ـ يعني وهو غائب ـ فقامت البينة على موته ، فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ؛ لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا ، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ». | Details |