اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : « المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى ، فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فإن عدتها إلى أن تضع ؛ وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا ، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا ، وذلك أبعد الأجلين ».