Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب ما يوجب المهر كملا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها : ألها عدة؟ فقال : « ابتلي أبو جعفر عليه‌ السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، وجب المهر والعدة ». قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر : إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها ، فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر. Details      
كتاب الطلاق باب ما يوجب المهر كملا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوج امرأة ، فأدخلت عليه ، فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها : هل عليها عدة منه؟ فقال : « إنما العدة من الماء ». قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : « إذا أدخله ، وجب الغسل والمهر والعدة ». Details      
كتاب الطلاق باب ما يوجب المهر كملا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة ، فأغلق بابا ، وأرخى سترا ، ولمس وقبل ، ثم طلقها : أيوجب عليه الصداق؟ قال : « لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع ». Details      
كتاب الطلاق باب ما يوجب المهر كملا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « ملامسة النساء هو الإيقاع بهن ». ‌ Details      
كتاب الطلاق باب ما يوجب المهر كملا عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر ». Details