Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب ما يوجب المهر كملا

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها : ألها عدة؟ فقال : « ابتلي أبو جعفر عليه‌ السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، وجب المهر والعدة ». قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر : إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها ، فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر.


   Back to List