Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها؟ فقال : « إذا رضيت بالعبد ، وكان قد عرفته ، فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ». قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها. قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ». ‌ Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير و علي بن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء والجارية البكر ، فيطلقها ساعة تدخل عليه ، فقال : « هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء ، فإن كن على حالهن كما أدخلن عليه ، فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ، و لا عدة عليها منه ». Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ، ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، وقد ولدت الغنم. قال : « إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ، ولم يرجع من الأولاد بشيء ». محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام مثله إلا أنه قال : « ساق إليها غنما ورقيقا ، فولدت الغنم والرقيق ». Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ». قال : وقال في قول الله عز وجل : ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز ». Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ؛ وعلي ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) قال : « هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ، فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز ». Details