اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير و علي بن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء والجارية البكر ، فيطلقها ساعة تدخل عليه ، فقال : « هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء ، فإن كن على حالهن كما أدخلن عليه ، فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ، و لا عدة عليها منه ».