Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ». قال : وقال في قول الله عز وجل : ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز ».


   Back to List