الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المسترابة بالحبل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم : عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ فقال : « ينتظر بها تسعة أشهر ». قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا؟ قال : « هيهات هيهات ، إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حبل بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد ». وقال أيضا في التي كانت تطمث ، ثم يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلق ؟ قال : « تطلق بالشهور ». فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها وهي لاتحيض وقد كان يطؤها ، استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلا طلقها تطليقة بشاهدين ، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ، ثم راجعها ، ثم طلقها ثانية ، ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المسترابة بالحبل | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ؛ و أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم : عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة ـ التي تحيض مثلها ـ يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، ما عدتها؟ قال : ( ثلاثة أشهر ). قلت : جعلت فداك ، فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال : « هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة ، فقد حل لها الأزواج ، وليست بحامل ؛ وإما حامل ، فهو يستبين في ثلاثة أشهر ، لأن الله ـ عز وجل ـ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ». قال : قلت : فإنها ارتابت ؟ قال : « عدتها تسعة أشهر ». قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال : « إنما الحمل تسعة أشهر ». قلت : فتزوج ؟ قال : « تحتاط بثلاثة أشهر ». قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال : « ليس عليها ريبة تتزوج ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المسترابة بالحبل | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم : عن أبي إبراهيم أو أبيه عليهماالسلام : أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة ، قال : « إن جاءت به لأكثر من سنة ، لم تصدق ـ ولو ساعة واحدة ـ في دعواها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المسترابة بالحبل | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة ـ التي تحيض مثلها ـ يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدتها؟ قال : ( ثلاثة أشهر ). قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال : « عدتها تسعة أشهر ». قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال : « إنما الحبل تسعة أشهر ». قلت : تزوج ؟ قال : « تحتاط بثلاثة أشهر ». قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال : « لا ريبة عليها ، تزوج إن شاءت ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المسترابة بالحبل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : « إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت حبلا ، انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه ». | Details |