Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « العدة والحيض للنساء ، إذا ادعت صدقت ». Details      
كتاب الطلاق باب عدة المسترابة محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن ، فحاضت حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها ، فقال : « تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين ؛ فإنها قد يئست من المحيض ». Details      
كتاب الطلاق باب عدة المسترابة محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لايستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا ، فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ؛ وذلك القرء. Details      
كتاب الطلاق باب عدة المسترابة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لاترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها ». Details      
كتاب الطلاق باب عدة المسترابة علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « عدة المرأة التي لاتحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ». قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( إن ارتبتم ) : ما الريبة؟ فقال : « ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض ، فعدتها ثلاث حيض ». Details