الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب عدة المسترابة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع : ما عدتها؟ قال : ( ثلاثة أشهر ). | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المسترابة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : « إذا انقضت ثلاثة أشهر ، انقضت عدتها ، يحسب لها لكل شهر حيضة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المسترابة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، أو في ستة ، أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرة وترتفع مرة ، والتي لاتطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : « أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المسترابة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة : كيف تعتد؟ قال : « تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فلتعتد ثلاثة قروء ، ثم لتزوج إن شاءت ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المسترابة | سهل بن زياد ، عن أحمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين ». | Details |