Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا ، فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء ». Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل تزوج امرأة ، وأمهرها أباها ، وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : « ليس عليها شيء ». Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة ، فأمهرها ألف درهم ، ودفعها إليها ، فوهبت له خمسمائة درهم ، وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : « ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية ؛ لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم ، هبتها إياها له ولغيره سواء ». Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق محمد ، عن أحمد ، عن ابنمحبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأداها إليها ، فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب ، فطلقها قبل أن يدخل بها. قال : « يرجع عليها بخمسمائة درهم ». Details      
كتاب الطلاق باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة ، وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها : ما ينبغي لها أن ترد عليه؟ وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم . فقال : « لا ينظر في قوله ، ولا ترد عليه شيئا ». Details