اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها : ما ينبغي لها أن ترد عليه؟ وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم . فقال : « لا ينظر في قوله ، ولا ترد عليه شيئا ».