اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فأمهرها ألف درهم ، ودفعها إليها ، فوهبت له خمسمائة درهم ، وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : « ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية ؛ لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم ، هبتها إياها له ولغيره سواء ».