اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد ، عن أحمد ، عن ابنمحبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأداها إليها ، فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب ، فطلقها قبل أن يدخل بها. قال : « يرجع عليها بخمسمائة درهم ».