اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا ، فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء ».