اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها؟ فقال : « إذا رضيت بالعبد ، وكان قد عرفته ، فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ». قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها. قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ».