الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا غاضب الرجل امرأته ، فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر ، فاستعدت عليه ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين ، فليس بمؤل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد : عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي : « إما أن يفيء أو يطلق ؛ فإن فعل ، وإلا ضربت عنقه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الإيلاء : ما هو؟ فقال : « هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيضنك ، فيتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ ، فيوقف بعد الأربعة الأشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ؛ ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد الأربعة الأشهر ـ ما لم يرفعه إلى الإمام ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ». | Details |