الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب أنه لايقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها؟ قال : لا إيلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون إيلاء؟ ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أنه لايقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : لا أعلمه إلا عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يكون مؤليا حتى يدخل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أنه لايقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : « لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أنه لايقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإيلاء | الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق ، جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ». | Details |