الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الخلع | حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا قالت المرأة : والله لا أطيع لك أمرا ـ مفسرا أو غير مفسر ـ حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الخلع | وبإسناده : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الخلع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا ـ مفسرا أو غير مفسر ـ حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الخلع | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها » ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها ، وحل لزوجها ما أخذ منها ، وكانت على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، ولا يكون الكلام إلا من عندها ». ثم قال : « لو كان الأمر إلينا ، لم يكن الطلاق إلا للعدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الخلع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها ، وحتى تقول : لا أبر لك قسما ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأدخلن بيتك من تكره ، ولأوطئن فراشك ، ولا أقيم حدود الله ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها ». | Details |