الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المباراة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطاب ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المباراة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأن المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلم بما لايحل لها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المباراة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المباراة : كيف هي؟ فقال : « يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول الرجل لها : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت ، فأنا أحق ببضعك ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الخلع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة : « إنها لاتحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الخلع | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة : أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا ، فقال جميل للرجل : ما تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال : نعم ، فقال لهم جميل : قوموا ، فقالوا : يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق ؟ قال : لا. قال : وكان جعفر بن سماعة يقول : يتبعها الطلاق في العدة ، ويحتج برواية موسى بن بكر ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : « قال علي عليه السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة ». | Details |