الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المفقود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود؟ فقال : « المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ». قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء؟ قال : « ليس ذلك لها ، ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله ، أمره أن يطلقها ، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الحكمين والشقاق | وعنه ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )؟ قال : « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الحكمين والشقاق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) : أرأيت إن استأذن الحكمان ، فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما : أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : « نعم ، ولكن لايكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ». قيل له : أرأيت ، إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما؟ فقال : « لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الحكمين والشقاق | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) قال : « الحكمان يشترطان : إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الحكمين والشقاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )؟ قال : « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما : إن شئنا جمعنا ، وإن شئنا فرقنا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ». | Details |