الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس : عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها الأول ، فطلقها ، وطلقها الآخر ، قال : فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين. فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام ، فقال : « عليها عدة واحدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدت ، وتزوجت ، فجاء زوجها الأول ، ففارقها ، وفارقها الآخر : كم تعتد للناس ؟ قال : « ثلاثة قروء ، وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم ». قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدتين : من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام ، قال : « تعتد ثلاثة قروء ، فتحل للرجال ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه قد طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول؟ قال : « الأول أحق بها من الآخر ـ دخل بها ، أو لم يدخل بها ـ ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها ، قال : « يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ، ثم تعتد ، وترجع إلى زوجها الأول ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوجت سريته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأول ، ومولى السرية؟ قال : فقال : « يأخذ امرأته ، فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها ، أو يأخذ عوضا من ثمنه ». | Details |