الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الظهار | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي ، أو عمتي ، أو خالتي. قال : فقال : « إنما ذكر الله الأمهات ، وإن هذا لحرام ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ؛ و غير واحد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر ، فعليه كفارة أخرى ، ليس في هذا اختلاف ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، قال : « عليه عشر كفارات ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك : أعليه ظهار؟ فقال : « نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة ، صدقة ولا عتق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال : « يكفر ثلاث مرات ». قلت : فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال : « يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر ». | Details |