الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الظهار | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ، ثم طلق ، قال : « سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ». قيل : فإنه راجعها؟ قال : « إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ، ثم راجعها ، فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ؛ وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ، ولا كفارة عليه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي حرام كظهر أمي ، فلا كفارة عليها ». قال : « وجاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفر ، فقال : وما حملك على ذلك؟ قال : لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر ، فواقعتها قبل أن أكفر فقال له : اعتزلها حتى تكفر ، وأمره بكفارة واحدة ، وأن يستغفر الله ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الظهار الواجب؟ قال : « الذي يريد به الرجل الظهار بعينه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر : عن الرضا عليه السلام ، قال : « الظهار لايقع على الغضب ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمد الزيات ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي. فقال : « كيف قلت؟ ». قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا. فقال : « لا شيء عليك ، ولا تعد ». | Details |