Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب اللعان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : « نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحر والمملوكة ». Details      
كتاب الطلاق باب اللعان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، فإنه لايلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ». قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال : « يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا ، وهي امرأته ». قال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها ، وهو مملوك؟ قال : « يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا ، وهي امرأته ». قال : وسألته عن الحر تحته أمة ، فيقذفها؟ قال : « يلاعنها ». قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه؟ فقال : « أما المرأة ، فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد ، فإني أرده إليه إذا ادعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه ، فإن أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد : ابن الزانية ، جلد الحد ». Details      
كتاب الطلاق باب اللعان الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل أوقفه الإمام للعان ، فشهد شهادتين ، ثم نكل ، فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : « يجلد حد القاذف ، ولا يفرق بينه وبين امرأته ». Details      
كتاب الطلاق باب اللعان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه‌ السلام ـ وأنا حاضر ـ : كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت لو أن رجلا دخل منزله ، فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ، ما كان يصنع ؟ » قال : « فأعرض عنه رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وانصرف ذلك الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ». قال : « فنزل الوحي من عند الله ـ عز وجل ـ بالحكم فيهما ، فأرسل رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم إلى ذلك الرجل ، فدعاه ، فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك ، فإن الله ـ عز وجل ـ قد أنزل الحكم فيك وفيها ». قال : « فأحضرها زوجها ، فأوقفهما رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، ثم قال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ». قال : « فشهد ، ثم قال له : اتق الله ؛ فإن لعنة الله شديدة ، ثم قال له : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ». قال : « فشهد ، ثم أمر به ، فنحي ، ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ». قال : « فشهدت ، ثم قال لها : أمسكي ، فوعظها ، وقال لها : اتقي الله ؛ فإن غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به » قال : « فشهدت ». قال : « ففرق بينهما ، وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما ». Details      
كتاب الطلاق باب اللعان عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام عن قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ؟ قال : « هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ، ثم أقر أنه كذب عليها ، جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي ، فيشهد عليها ( أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) والخامسة يلعن فيها نفسه ( إن كان من الكاذبين ) فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب ( والعذاب ) هو الرجم ، شهدت ( أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لاتحل له إلى يوم القيامة ». قلت : أرأيت ، إن فرق بينهما ولها ولد ، فمات؟ قال : « ترثه أمه ، وإن ماتت أمه ورثه أخواله ، ومن قال : إنه ولد زنى ، جلد الحد ». قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال : « لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ، ويرثه الابن ». Details