الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرة : كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : « السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة ، فطلاقها ثلاث ، وعدتها ثلاثة أقراء ؛ وإن كان حر تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء : كيف يلاعنها زوجها؟ قال : « يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | عنه ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : « يفرق بينها وبينه ، ولا تحل له أبدا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لاتسمع ما قال. قال : « إن كان لها بينة ، فشهدوا عند الإمام ، جلد الحد ، وفرق بينهما ، ثم لاتحل له أبدا ، وإن لم تكن بينة ، فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه ». | Details |