الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه : أنه قال في رجل أعتق أم ولده ، ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : « تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | وبإسناده ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته : أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : « نعم ». قلت : فغيره؟ قال : « لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر ». قال : وسئل عن رجل وقع على أمته : أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال : « لا ». قلت : كم عدتها؟ قال : « حيضة ، أو ثنتان ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة ، فوطئها ، ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها ، قال : « تعتد بحيضتين ». قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : « تعتد بثلاث حيض ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل تكون تحته السرية ، فيعتقها. فقال : « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ؛ وإن توفي عنها مولاها ، فعدتها أربعة أشهر وعشرا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها؟ قال : « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ». قلت : فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : « يفارقها ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها ». قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها ، لم تحل له أبدا؟ قال : « هذا جاهل ». | Details |