Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها‌

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت له : الرجل تكون تحته السرية ، فيعتقها. فقال : « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ؛ وإن توفي عنها مولاها ، فعدتها أربعة أشهر وعشرا ».


   Back to List