الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة : « إذا غشيها سيدها ، ثم أعتقها ، فإن عدتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها ، فأربعة أشهر وعشرا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت : ما عدتها؟ فقال : « حيضتان ، أو شهران حتى تحيض ». قلت : فإن توفي عنها زوجها؟ فقال : « إن عليا عليه السلام ، قال في أمهات الأولاد : لايتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا ، وهن إماء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد ، والأمة لاتحد ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ، ثم وقع عليها ، فجلده ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق | محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « عدة الأمة حيضتان » وقال : « إذا لم تكن تحيض ، فنصف عدة الحرة ». | Details |