الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أسامة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري ؟ يعني أمير المؤمنين عليه السلام ، فأشار بيده : تطليقتان ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة؟ فقال : « تطليقتان ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لاتحيض فأجلها شهر ونصف ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كان للرجل أمة ، فزوجها مملوكه ، فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا ، أو عبد قوم آخرين؟ فقال : « ليس له أن ينزعها ، فإن باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها ، فعل ». | Details |