الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كانت تحته أمة ، فطلقها على السنة ، ثم بانت منه ، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره. قال : « قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا : أحلتها آية ، وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد ، فزوجها من رجل ، فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات ، فرجعت إلى سيدها : أله أن يطأها؟ قال : « تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطؤها بالملك بغير نكاح ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثم يعتقها. قال : « لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي : عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها : « إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها ». قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ، ثم يموت؟ قال : فقال : « هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال : « عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشر ». قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي ، وقد كان يطؤها؟ فقال : « عدتها عدة الحرة المطلقة : ثلاثة قروء ». | Details |